201

Useful Fatwas for the People of the Era

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایډیټر

حسين الجمل

خپرندوی

دار ابن الجوزي

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

والتفريق .

وكذلك العقود كالبيع والإِجارة والنكاح والهبة، وغير ذلك ، فما تواطأ الناس على شرط وتعاقدوا ، فهذا شرط عند أهل العرف .

(٢٠٧) وسُئل (٤٥٠/٢٩).

عمن يبيع فضة خالصة بفضة مغشوشة : الدرهم بدرهم ونصف ؟

فأجاب :

لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل . وإذا كان الغش الذى فى الفضة لا يقصد بالفضة جاز .

وأما إن كانت الفضة أكثر من الفضة لم يجز ، لاسيما إن كانت الفضة التى فى المغشوش أكثر من الخالصة ، فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين .

والجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل .

(٢٠٨) وسُئل (٤٩٦/٢٩).

هل يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل ؟

فأجاب :

يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل .

(٢٠٩) وسُئل (٥٣٨/٢٩).

عمن له على شخص دَيْنٌ، وأرهن عليه رهناً ، والدَّيْنُ حال ، ورب الدين محتاج إلى دراهمه ، فهل يجوز له بيع الرهن أم لا ؟

فأجاب :

إذا كان أذن له فى بيعه جاز ، وإلا باع الحاكم إن أمكن ووفّاه حقه منه .

ومن العلماء من يقول : إذا تعذّر ذلك دفعه إلى ثقةٍ يبيعه ، ويحتاط بالإِشهاد على ذلك ، ويستوفى حقه منه . والله أعلم .

***

201