159

Useful Fatwas for the People of the Era

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایډیټر

حسين الجمل

خپرندوی

دار ابن الجوزي

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

[ باب زيارة القبور ]

(١٥٢) وسُئل (٣٨٠/٢٤)

عما يتعلق بالتعزية ؟

فأجاب :

التعزية مستحبة ، ففي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((من عزى مصاباً فله مثل أجره ))(١)، وأما قول القائل: ما نقص من عمره زاد في عمرك فغير مستحب بل المستحب أن يدعى له بما ينفع ، مثل أن يقول : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاك وغفر لميتك .

وأما نقص العمر وزيادته ، فمن الناس من يقول : إنه لا يجوز بحال ، ويحمل ما ورد على زيادة البركة ، والصواب أنه يحصل نقص وزيادة بما كتب في صحف الملائكة وأما علم الله القديم فلا يتغير .

وأما اللوح المحفوظ : فهل يغير ما فيه ؟ على قولين . وعلى هذا يتفق ما ورد في هذا الباب من النصوص .

وأما صنعة الطعام لأهل الميت . فمستحبة كما قال النبي صلى الله عليه

= وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي !!

وليس كما قالا ، فإن ربيعة بن سيف لم يرو له الشيخان شيئاً ، ثم هو مختلف فيه ، قال النسائي في ((سننه)): ضعيف ، وقال مرة أخرى : ليس به بأس ، نقله عنه الذهبي في ((الميزان)) (٣٣٥/١). والحديث حسَّنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ((المسند)) ( ٦٥٧٤ ) .

(١) ضعيف : رواه الترمذي (١٠٧٣) وقال: ((غريب)) يعني ضعيف. وابن ماجه ( ١٦٠٢ ) .

159