142

Useful Fatwas for the People of the Era

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایډیټر

حسين الجمل

خپرندوی

دار ابن الجوزي

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

[ باب صلاة أهل الأعذار ]

(١٣٦) وسُئل شيخ الإسلام (٦/٢٤ و ٧).

هل تجوز صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها على القيام ؟

فأجاب:

وأما صلاة الفرض قاعداً مع القدرة على القيام فلا تصح، لا من رجل ولا من امرأة؛ بل قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((صل قائماً؛ فإن لم تستطع فقاعداً؛ فإن لم تستطع فعلى جنبك))(١).

ولكن يجوز التطوع جالساً، ويجوز التطوع على الراحلة في السفر قبل أي جهةٍ توجهت بصاحبها؛ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على دابته قبل أي جهة توجهت به ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة(٢).

ويجوز للمريض إذا شق عليه القيام أن يصلي قاعداً، فإن لم يستطع صلى على جنبه وكذلك إذا كان رجل لا يمكنه النزول إلى الأرض صلى على راحلته. والخائف من عدوه إذا نزل يصلي على راحلته. والله أعلم.

(١٣٧) وسُئل شيخ الإسلام (٧/٢٤ - ٩).

هل القصر في السفر سنة أو عزيمة؟ وعن صحة الحديث الذي رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: كل ذلك قد فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

(١) رواه البخاري (٦٠/٢) وفيه ((فعلى جنب)) عن عمران بن حصين.

(٢) رواه البخاري (٥٦/٢) ومسلم (٧٠٠) عن ابن عمر.

142