140

Useful Fatwas for the People of the Era

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایډیټر

حسين الجمل

خپرندوی

دار ابن الجوزي

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

(١٣٢) وسُئل (٣٨٩/٢٣).

عمن يصلى الفرض خلف من يصلى نفلاً ؟

فأجاب :

يجوز ذلك فى أظهر قولى العلماء . وهو مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه .

(١٣٣) وسُئل رحمه الله (٣٩١/٢٣).

عمن وجد جماعة يصلون الظهر . فأراد أن يقضى معهم الصبح فلما قام الإِمام للركعة الثالثة فارقه بالسلام ، فهل تصح هذه الصلاة ؟ وعلى أى مذهب تصح ؟

فأجاب :

هذه الصلاة لا تصح فى مذهب أبى حنيفة . ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه ، وتصح فى مذهب الشافعى ، وأحمد فى الرواية الأخرى ، والله أعلم .

(١٣٤) وسُئل رحمه الله (٤٠٣/٢٣).

عن التبليغ خلف الإِمام : هل هو مستحب أو بدعة ؟

فأجاب :

أما التبليغ خلف الإِمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة ، وإنما يجهر بالتكبير الإِمام ، كما كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاؤه يفعلون ، ولم يكن أحد يبلغ خلف النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لكن لما مرض النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضَعُف صوته ، فكان أبو بكر - رضى الله عنه - يسمع بالتكبير ، وقد اختلف العلماء : هل تبطل صلاة المبلغ ؟ على قولين فى مذهب مالك ، وأحمد ، وغيرهما .

(١٣٥) وسُئل (٤٠٩/٢٣ : ٤١٠).

عن الحوانيت المجاورة للجامع من أرباب الأسواق ، إذا اتصلت بهم الصفوف فهل تجوز صلاة الجمعة فى حوانيتهم ؟

140