118

Useful Fatwas for the People of the Era

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایډیټر

حسين الجمل

خپرندوی

دار ابن الجوزي

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

أخرى))(١) ، والله أعلم .

(٩٤) وسُئل: (١٠٤/٢٢ ) .

أيما أفضل صلاة النافلة أم القضاء ؟

فأجاب :

إذا كان عليه قضاء واجب ، فالاشتغال به أولى من الاشتغال بالنوافل التي تشغل عنه .

(٩٥) وسُئل رحمه الله (١٠٦/٢٢ ).

عن رجل فاتته صلاة العصر : فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت ، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا ؟

فأجاب :

الحمد لله رب العالمين . بل يصلي المغرب مع الإِمام ، ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة ، ولكن هل يعيد المغرب ؟ فيه قولان .

أحدهما : يعيد ، وهو قول ابن عمر ، ومالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد في المشهور عنه .

والثاني : لا يعيد المغرب ، وهو قول ابن عباس ، وقول الشافعي ، والقول الآخر في مذهب أحمد ، والثاني أصح فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين ، إذا اتقى الله ما استطاع ، والله أعلم .

(١) حسن: رواه البيهقي (٣٧٩/١) عن أبي هريرة من طريقين عنه ، الأول : عن سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع عنه مرفوعاً بلفظ : (( من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فطلعت فليصل إليها أخرى )) .

وهذا إسناد رجاله ثقات روى لهم الجماعة وفي ابن أبي عروبة كلام معروف .

والثانية : عن معاذ بن هشام عن أبيه ، عن قتادة ، عن عزرة بن تميم عنه بنحوه . وهذا إسناد رجاله ثقات ، سوى عزرة بن تميم فهو مقبول ، يعني عند المتابعة وقد توبع كما تقدم، والحديث سكت عنه الحافظ في ((الفتح)). (٦٨/٢).

118