573

فتوا هنديه

الفتاوى الهندية

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الثانية، 1310 هـ

فالقاضي يقول للآبي: إما أن تبيع نصيبك، أو تنفق عليها هكذا ذكره الخصاف - رحمه الله تعالى - في نفقاته كذا في المحيط.

وإذا كان له نحل يستحب أن يبقي لها في كوارتها شيئا من العسل ويستحب أن يكون ذلك في الشتاء أكثر، وإن قام شيء لغذائها مقام العسل لم يتعين عليه إبقاء العسل كذا في الجوهرة النيرة. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

مخ ۵۷۴