615

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بالعتق عن الغير حيا أو ميتا، قال (1): ولا يقع العتق عن المعتق عنه، لأن العتق عنه إحداث ولاء له بعد موته، فامتنع كما امتنع إلحاق نسب به، لمساواة الولاء النسب، وتبعه ابن حمزة (2) وأثبته على المنذور عتقه.

ونفوا الولاء عن المعتق في الكفارة، صرح به الشيخ (3) في مواضع، وهو في صحيح بريد بن معاوية (4) عن الصادق عليه السلام وفيها أن العتق الواجب لا ولاء فيه، وأن الولاء للمتبرع بالعتق عن أبيه بعد موته، وفي فصل الكفارات من المبسوط (5) ثبوت الولاء على المعتق في الكفارة، والظاهر أنه حكاية لتصريحه (6) قبله بعدمه.

ويثبت الولاء للكافر ولو على مسلم وارثه مراعى بإسلامه، وإسلام من ينتقل إليه، ولا يثبت بالالتقاط، وقول عمر (7) متروك.

وينجر إلى مولى الأب من مولى الأم إذا كان عبدا حين الولادة، ولو كان أحدهما حر الأصل فلا ولاء ولا جر، ولو سبق عتق الجد جره وجر منه بعتق الأب.

فرع:

لو مات عتيق الكافر وهو حي والعتيق مسلم فولاءه للإمام. ولو كان للكافر ولد مسلم أو قريب ففي إرثه هنا نظر، من أنه لحمة كلحمة النسب، ومن فقد شرط الانتقال.

مخ ۲۱۷