الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
فلا تقويم، بل يسعى العبد، فإن أبى لم يجبر، وإن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا، وبطل العتق إن كان معسرا، وبه ورد الخبر (1) الصحيح عن الصادق عليه السلام، وإن كان الأشهر الفك مع الإيسار (2) مطلقا، وابن إدريس (3) أبطل العتق مع الإضرار، لعدم التقرب، وظاهر الرواية بخلافه، والحلبي (4) يسعى العبد، ولم يذكر التقويم، وابن الجنيد (5) إن أعتق لله غير مضار تخير الشريك بين إلزامه قيمة نصيبه إن كان موسرا، وبين استسعاء العبد. وللسراية شرطان آخران:
أحدهما: كون العتق اختياريا، ويكفي اختيار السبب، كالشراء والإتهاب للقزيب. وفي التنكيل إشكال من تحريم السبب ومن تأثيره في ملكه، فلو ورث شقصا من قريبه لم يسر عند الحليين (6)، وقال الشيخ (7):
يسري.
وثانيهما: أن لا يتعلق بالشقص حق لازم، كالوقف والكتابة والاستيلاد، ترجيحا لأسبق الحقين. وقيل: بالسراية للعموم، والسراية إلى الرهن أقوى، وأقوى منه التدبير، وأقوى منهما الوصية بعتق الشقص.
ولا بد من جعل نصيب المعتق موردا للعتق أو جميع العبد، فلو جعله نصيب الشريك لم يصح، لامتناع كون التابع متبوعا. ولو أعتق الشريكان دفعة فلا
مخ ۲۱۱
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ