الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
فصاعدا، وهو حسن إن كان الأخبار، لا في محل الاضطرار، لا كصورة الفرض، فإن القرينة تمنع من نفوذ الأخبار في مقتضاه.
وعتق الحمل لا يسري إلى الحامل، وبالعكس، لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص، وفي رواية السكوني (1) عنه عليه السلام عن أبيه يتحرر الحمل بعتقها وإن استثناه، لأنه منها، وعليها القدماء.
ويؤيدها صحيحة الحسن بن علي الوشاء (2) عن الرضا عليه السلام في جارية دبرت وهي حبلى إن علم به فهو مدبر، وإلا فهو رق.
وروى زرارة (3) في الصحيح عن الباقر عليه السلام ملك العتيق ماله إذا علم به السيد، وإلا فله.
وفي صحيح حريز (4) عن أبي الحسن عليه السلام يقول لي مالك وأنت حر برضا المملوك ولا يبدأ بالحرية، وبمضمونها أفتى القدماء، وقال الحليون (5): المال للسيد مطلقا، بناء على أن العبد لا يملك، والأقرب المشهور، قال الشيخ (6): ولو قال أنت حر ولي مالك، فالمال للعتيق، وصحيحة عمر بن يزيد (7) عن الصادق
مخ ۲۰۶
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ