601

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وزوجه ابنته، وشرط عليه إن أغارها رده في الرق، إن له شرطه، وعليها الشيخ (1)، وطرد الحكم في الشروط، والقاضي (2) كذلك، وجوز اشتراط مال معلوم عليه إن أخل بالشرط، وهو خيرة الصدوق (3)، لصحيحة محمد بن مسلم (4) عن أحدهما عليهما السلام، وابن إدريس (5) والفاضل (6) أبطلا اشتراط عوده رقا، وجعله الفاضل (7) مبطلا للعتق.

وروى يعقوب بن شعيب (8) عن الصادق عليه السلام فيمن اشترط في عتق أمته عليها خدمته خمسين سنة، فأبقت فمات، ليس للورثة استخدامها، وعليها الأكثر، لصحتها، وتأولها ابن إدريس (9) بوجوب الأجرة لفوات وقت الخدمة، وليس في الرواية الفوات. نعم ذكره الشيخ (10)، وابن الجنيد (11)، وزاد الشيخ (12) أنه لو مات المعتق فالخدمة للوارث، وزاد ابن الجنيد (13) أنه لو منع العتيق من الشرط فكالفوات، وأوجب على السيد نفقته، وكسوته تلك المدة، لقطعه عن التكسب.

فرع:

تفرد الفاضل (14) باشتراط قبول العتيق شرط الخدمة وغيرها، فلو يقبل

مخ ۲۰۳