599

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ولا يحكم بحريته، إلا بالصيغة وإن طالت المدة. والكسب - عند الشيخ في المبسوط - (1) للعتيق، لاستقرار سبب العتق بالوفاة فكأنه كاشف، قال: ولا يملكه إلا بعد العتق وقبله يكون أحق به، ورده الفاضلان (2) بتبعية الكسب للملك، وقبل العتق مملوك للوارث، وللشيخ أن يمنع ملك الوارث، للآية (3).

قاعدة:

الاعتبار بقيمة الموصى بعتقه عند الوفاة. وبالمنجز في المرض حين الإعتاق عند الشيخ (4) وابن الجنيد (5)، والفاضل (6) تارة يقول بقولهما، وتارة يساوي بين المنجز والمؤخر.

والاعتبار في التركة بأقل الأمرين من الوفاة وقبض الوارث، فلو زادت قيمة المعتق عند الوفاة - فهي عند الفاضل (7) بمثابة الكسب، فإن خلف ضعف قيمته الأولى - فصاعدا عتق كله، لأن الزيادة في الحرية غير محسوبة من التركة، وإن نقص ماله أو لم يخلف سواه، حسب نصاب الرقية من التركة فيكثر فيقل المعتق، فيكثر الرق، فتزيد التركة، فيكثر المعتق، وذلك دور.

ولو كانت قيمته عشرة وقت العتق فصارت عند الوفاة إلى عشرين ولم يخلف سواه، قلنا عتق منه شئ وله من زيادة القيمة شئ، وللورثة شيئان

مخ ۲۰۱