594

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

أما العتق فعبارته الصريحة التحرير. وكذا الإعتاق على الأقوى، مثل أنت حر أو عتيق أو معتق. ولا عبرة بالكناية، مثل فككت رقبتك أو رقك أو أنت سائبة أو طالق أو لا سبيل لي عليك أو أنت مولاي أو ابني وإن كان أسن منه، سواء قصد العتق، أو لا. وإشارة الأخرس كافية. وكذا كتابته مع القرينة.

NoteV02P196N157 درس لا بد من صدور العتق من بالغ، عاقل، مختار، قاصد، جائز التصرف، متقرب إلى الله تعالى، مالك، غير معلق على شرط أو صفة، معبر بما يصدق على الجملة بصيغة الإنشاء.

فلا يقع من الصبي لدون العشر، وفي العشر قولان، ولا من المجنون، والمكره، والناسي، والغافل، والسكران، ولا من السفيه، والمفلس بعد الحجر عليه، ولا من المريض إذا اغترق دينه تركته أو زاد عن الثلث، إلا مع إجازة الغرماء والورثة.

وفي الاكتفاء بإجازة الغرماء في الصورة الأولى وجهان، من أن المنع من العتق لحقهم، ومن عود المال إلى الوارث، هذا إن تضمن الإجازة إبراء الميت من قيمة المعتق التي تعلق بها الدين، وإلا لم يعتبر إجازتهم، لأن حط الميت في أداء دينه أولى من تحصيل العتق، وفيه بحث.

ولو كان عتق مملوك السفيه أولى وأجازه الولي أمكن الصحة. ولا من غير المتقرب إلى الله تعالى سواء قصد الثناء، أو دفع الضرر، أو لم يقصد شيئا.

وفي الكافر أوجه، ثالثها الصحة إن كان كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة، والبطلان إن كان كفره (1) بجحد الخالق، وهو قريب. ولا من غير

مخ ۱۹۶