577

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

كتاب الكفارات لا تجب الكفارة قبل الحنث في اليمين ولا تجزي، ولا في الحلف على الممتنع، وهي في اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل واحد مدا وكسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وفي الإيلاء كذلك.

وفي الظهار وقتل الخطأ، العتق، ثم الصيام شهرين متتابعين، ثم إطعام ستين مسكينا، وقال سلار (1) كفارة القتل مخيرة، وهو ظاهر شيخه (2). وتدفعه الآية (3)، وصحيحة عبد الله بن سنان (4) عن الصادق عليه السلام.

وفي كفارة خلف النذر والعهد خلاف، وكونها كبيرة مخيرة أولى، لصحيحة عبد الملك (5) عنه عليه السلام في النذر، ورواية أبي بصير (6) في العهد، وقال الصدوق (7): كفارة النذر كاليمين، لحسنة (8) الحلبي (9)، وحملت على العجز، وهو حسن.

مخ ۱۷۷