الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
بالآخر قضية للواو، فلو قال لا أكلت الخبز واللحم والفاكهة أو لآكلنها، فلا حنث إلا بالثلاثة، ولا بر إلا بها، وقال الشيخ (1): يحنث بكل واحد، لأن واو العطف بمثابة العامل.
قاعدة:
لو (2) أضاف الفعل إلى معين فشركه غيره، ففي زوال اليمين وجهان عند الشيخ (3)، لعلة تعارض اللغة والعرف، كما لو حلف على طعام اشتراه زيد، فاشتراه بشركة عمرو، أو على ثوب نسجه زيد فنسجه بمشاركة عمرو، أو ثوب غزلته هند فشوركت فيه.
ولو اقتسم زيد وعمرو ما اشترياه لم يتغير الحكم.
ولو خلطا ما اشترياه بعقدين فتجاوز الحالف النصف حنث، وإلا فلا.
ويشكل بالقطع على الأكل من نصيب زيد، إلا أن يريد أكل جميع ما اشتراه زيد، فلا تقع المخالفة إلا بأكل الجميع. هذا إذا كان الخلط موجبا للإشاعة.
أما في نحو التمر والرمان، فيمكن أن يقال لا بد من تجاوز النصف، لإمكان اختصاصه بما اشتراه عمرو، والحنث يكفي في دفعه الاحتمال NoteV02P171N154 درس لا يحنث في اللبن بالجبن، والأقط والسمن والزبد والكشك، وكذا بعضها ببعض، ولا في الشاة المحلوف على لحمها بلحم نسلها، وكذا لبنها، وفي النهاية (4)
مخ ۱۷۱
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ