562

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

كتاب اليمين وهي هنا الحلف بالله أو أسمائه (1) الخاصة، لتحقيق ما يحتمل المخالفة والموافقة في الاستقبال، وإنما اختص الحلف بالله، لقوله صلى الله عليه وآله (2):

من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر.

ويحرم الحلف بالأصنام وشبهها، للنهي (2) عن الحلف بالطواغيت. ويكره الحلف بغير ذلك، وربما قيل: بالتحريم، ولا ينعقد به يمين.

وقال ابن الجنيد (4): لا بأس بالحلف بما عظم الله من الحقوق كقوله وحق القرآن، وحق رسول الله، وفي رواية محمد بن مسلم (5) عن الباقر عليه السلام ليس لخلقه أن يقسموا إلا به.

فالحلف بالله هو قوله والله، وبالله، وتالله، والله بالجر وأيمن الله وما اقتضت منها.

وقيل: الحلف بالله هو كقوله والذي نفسي بيده، ومقلب القلوب

مخ ۱۶۱