558

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

زائر أو غاز أو طالب علم أو عمارة مسجد أو مدرسة أو رباط.

ولو نذر صرف زكاة أو خمس على معين لزم، إذا لم يناف التعجيل المأمور به، ولو نافى الأفضلية، كالبسط أو إعطاء الرحم أو الأفقه الأعدل، ففيه نظر، أقربه مراعاة النذر. فلو خرج المعين عن الاستحقاق بطل، فلو عاد إلى الاستحقاق فالأقرب عود النذر، ما لم يكن قد أخرجه.

ولو نذر الصدقة من ماله بشئ كثير فثمانون درهما، لرواية أبي بكر الحضرمي (1) عن أبي الحسن عليه السلام. ولو قال بمال كثير، ففي قضية الهادي عليه السلام (2) مع المتوكل ثمانون، وردها ابن إدريس (3) إلى المتعامل به درهما أو دينارا، وقال الفاضل (4): المال المطلق ثمانون درهما، والمقيد بنوع ثمانون من ذلك النوع.

ولو نذر قربة أجزأه مسماها من صلاة ركعتين أو صوم يوم أو الصدقة برغيف، لرواية مسمع (5) عن الصادق عليه السلام.

ولو نذر صوم يوم قدومه بطل عند الشيخ (6)، سواء قدم ليلا بالإجماع أو نهارا، لعدم الإمكان، وابن الجنيد (7) إن قدم نهارا ولم يتناول. صامه واحتاط بقضائه، والأقرب مراعاة إمكان النية، ولا قضاء. ولو علم قدومه وبيت أجزأ أيضا قاله في المبسوط (8).

مخ ۱۵۵