الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ولا بد من العدالة في الأصل والفرع، فإن عدله الفرع، وإلا بحث عنه (1) الحاكم، ولو طرأ فسق الأصل بعد الاسترعاء قبل الحكم اطرحت. وكذا لو استرقه المشهود عليه، ولا يمنع طريان العمى.
ولا بد من تعيين شاهدي الأصل، فلا يكفي أشهدنا عدلان وليس عليه أن يشهد على صدق شاهد الأصل.
ثم مراتب التحمل ثلاث:
الأول: الاسترعاء، وهو قوله أشهد على شهادتي أني أشهد لفلان على فلان بكذا وهو أعلاها.
الثاني: أن يسمع شهادته عند الحاكم.
الثالث: أن يسمعه يقول، لا عند الحاكم، أشهد أن لفلان على فلان كذا بسبب كذا.
ولا ريب في جواز الشهادة في المرتبتين الأولتين، غير أنه يقول في الأولى أشهدني، وفي الثانية سمعته يشهد عند الحاكم، وفي الثالثة احتمال أقربه الجواز، لأن العدل لا يتسامح إلى مثل هذه الغاية. أما لو لم يذكر السبب فلا شهادة، لاعتياد التسامح بمثله.
ويلحق بالمرتبة الثانية، قوله عندي شهادة مبتوتة أو مجزومة، بأن على فلان لفلان كذا. وكذا لو قال شهادة لا أرتاب فيها أو لا أشك.
ويلحق بالأول أن يسمعه يسترعي شاهدا آخر، إلا أنه لا يقول أشهدني، بل أشهد فلانا بحضرتي.
مخ ۱۴۲
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ