الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
تنبيهات:
ذهب الحسن (1)، وابن الجنيد (2) إلى قبول شهادة النساء مع الرجل في الطلاق، وهو نادر، مع أن في المبسوط (3) ذلك، وفيه: قبول شهادتهن منضمات في قتل يوجب القود.
وفي النهاية (4) يجب بشهادتهن الدية لا القود، واختاره جماعة والفاضل (5)، جمعا بين الأخبار (6)، وبالغ الحلبي (7) فأثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع دية النفس، وبالمرأتين النصف، لئلا يطل الدم.
ومنع في الخلاف (8) وموضع من المبسوط (9) من قبول امرأتين ورجل في الوديعة، وحمله الفاضل (10) على دعوى الودعي لا المالك. ويشكل بأن الودعي ينفي عنه الضمان، وهو مال.
NoteV02P140N149 درس في الشهادة على الشهادة وإنما تجوز مرة فلا تسمع شهادة الفرع على شهادته، ومحلها حقوق الناس،
مخ ۱۴۰
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ