536

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ولا تشترط الضميمة في شهادة الوالد لولده أو عليه، وكذا الأخ والزوجان، وقيده في النهاية (1) بضميمة عدل في الجميع، وفيه بعد.

ولا من التهمة الاختباء للتحمل، لأنه ربما كان سببا في الأمر بالمعروف.

نعم يستحب له إعلام المشهود عليه في الحال لئلا يكذبه في الملأ، فيتعرض للتعزير.

ولا شهادة البدوي على القروي وبالعكس، وخالف ابن الجنيد (2) في المسألتين فقال: ليس للمختبئ أن يشهد، قال وكذا لو شرط المقر على الشاهد أن لا يشهد امتنع من الشهادة، ومنع من قبول شهادة البدوي على القروي، إلا فيما كان بالبادية ولم يحضره قروي، أو كان بالقتل بغير حضره قروي.

وفي شهادة الأجير لمستأجره خلاف، فقبلها ابن إدريس (3)، وقال الصدوقان (4) والشاميان (5) والشيخ (6): لا تقبل له ما دام أجيرا، لرواية العلا (7) وزرعة (8)، وفي رواية أبي بصير (9) يكره شهادته له. وقال الفاضل (10): يرد مع التهمة كشهادة الخياط والقصار، لدافع الثوب إليه. وتقبل شهادة الضيف.

وأما السائل بكفه فالمشهور عدم قبولها. لصحيح علي بن جعفر (11) عن أخيه،

مخ ۱۳۱