الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
كتاب الشهادات يجب تحمل الشهادة إذا دعي إليها على الكفاية عند معظم الأصحاب، لقوله تعالى: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " (1)، فسره الصادق عليه السلام (2) بالتحمل، وابن إدريس (3) يستحب الإجابة، وهو نادر. أما الأداء فواجب على الكفاية إجماعا.
ولو خاف الشاهد ضررا غير مستحق سقطا، سواء كان به، أو بأحد من المسلمين، وقيد في النهاية (4) وجوب التحمل بأن يكون أهلا لها، والأهلية تحصل بأمور عشرة:
أحدها: البلوغ، فلا تقبل شهادة غير المنير إجماعا، وتقبل شهادة بالغ العشر في الجراح، ما لم يبلغ النفس، بشرط الاجتماع على المباح، وعدم تفريقهم، وروي (5) الأخذ بأول قولهم، وقيل: تقبل شهادة بالغ العشر مطلقا.
وثانيها: العقل، ولو دار جنونه قبلت شهادته مفيقا، بعد العلم باستكمال
مخ ۱۲۳
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ