525

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

صاحب الأكثر، وحصول الغرض.

ولو ادعى الشريك الغلط في القسمة أو في التقويم، ولا بينة حلف الآخر، وفي المبسوط (1) إذا ادعى الغلط في قسمة التراضي، كاختصاص أحدهما بالعلو والآخر بالسفل، أو كان فيهما رد وكانا قد اقتسماه بأنفسهما، لم يلتفت إليه، لأنه إن كان مبطلا فظاهر، وإن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضلة، ويشكل بإمكان عدم علمه بها حال القسمة، فالوجه السماع حينئذ. قيل: ولا تقبل شهادة القاسم إن كان بأجرة، وإلا قبلت، لعدم التهمة، ولا يحلف قاسم القاضي، لأنه حاكم.

ولو ظهر في المقسوم استحقاق جزء مشاع نقضت، خلافا للمبسوط (2) فإنه تردد، ولو كان الجزء معينا وإخراجه لا يخل بالتعديل لم تنقض، وإلا نقضت.

ومنه أن يلزم بسد طريقه أو مجرى مائه.

ولا يضمن أحد الشركاء درك ما يحدثه الآخر من غرس أو بناء.

لو ظهر الاستحقاق، فلو اقتسم الورثة ثم ظهر دين، وامتنعوا من أدائه نقضت القسمة. ولو امتنع بعضهم بيع نصيبه والقسمة بحالها، والوصية بجزء من المقسوم تبطل القسمة، بخلاف الوصية بالمال المطلق فإنها كالدين.

والمهاياة بالزمان أو المكان كسكنى أحدهما بيتا والآخر آخر جائزة وليست لازمة، وإن استوفى أحدهما فيغرم الأجرة، ولا يجبر الممتنع عليها وإن كانت القسمة ممتنعة. نعم ينتزعه الحاكم ويؤجره عليهما إن كان له أجرة.

وحق الاستطراق ومجرى الماء عند الإطلاق باق على ما كان عليه، وعند الشرط بحسب الشرط، حتى لو شرط سد طريق أحدهما جاز، خلافا للقاضي (3).

مخ ۱۱۹