الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وأوجب ابن الجنيد (1) في التزكية أن يقول عدل على ولي، وجعله في المبسوط (2) أحوط. واعتبر ابن الجنيد (3) في تصرف الوصي على اليتيم والسفيه مراجعة الحاكم، وربما حمل على الندب.
ولو التمس الخصم حبس خصمه بعد إقامة البينة بالحق للتعديل أجيب عند الشيخ (4). وكذا لو أقام العبد بينة بالعتق وسأل التفريق حتى يعد لها، أجيب عنده (5)، لأصالة العدالة، وقد صرح في الخلاف (6) بالاكتفاء بالإسلام، وعدم معرفة الفسق، محتجا بالإجماع.
وبأن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يبحث عن الاستزكاء، وكذا الصحابة والتابعون، وإنما أحدثه شريك بن عبد الله القاضي، ومال إليه في المبسوط (7) عملا بظاهر الأخبار، كمرسلة يونس (8) عن الصادق عليه السلام إذا كان ظاهره مأمونا جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه، ورواية ابن أبي يعفور (9) تعطي اشتراط علم العدالة، وعليه المعظم.
وأوجب ابن حمزة (10) العمل على المعسر إذا كان له حرفة، لرواية السكوني (11) عن الصادق عليه السلام إن شئتم أجروه، وإن شئتم استعملوه،
مخ ۱۱۳
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ