الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
عليه السلام له ما للرجال ولها ما للنساء، ويقسم بينهما ما يصلح لهما، وعليها الشيخ في الخلاف (1)، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (2) عنه عليه السلام هو للمرأة، وعليها الاستبصار (3).
ويمكن حملها على ما يصلح للنساء توفيقا، وفي المبسوط (4) يقسم بينهما على الإطلاق، سواء كانت الدار لهما أو لا، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا، وسواء كان بينهما أو بين الوارث، والعمل على الأول.
ولو ادعى أبو الميتة إعارتها بعض متاعها فكغيره، وفي مكاتبة جعفر بن عيسى (5) يجوز بغير بينة. وحمل على حذف حرف الاستفهام الإنكاري، والحمل بعيد، والحكم أبعد.
واستحب الشيخ في المبسوط (6) أمر الخصمين بالصلح، والحلبي (7) يعرض عليهما الصلح، فإن أجابا رفعهما إلى من يتوسط بينهما، ولا يتولاه بنفسه، لأنه نصب لقطع الحكم لا للشفاعة، وقال المفيد (8): ليس للحاكم الشفاعة بالنظرة ولا غيرها، بل يثبت الحكم، وقطع ابن إدريس (9) بجواز أن يشير عليهما بالصلح ويأمرهما به، ونقل عن بعض المتفقهة منعه، ونسبه إلى الخطأ. وفي التحقيق لا نزاع في المسألة.
مخ ۱۱۱
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ