498

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

NoteV02P091N139 درس في القضاء على الغائب يقضي عليه في الجملة سواء بعد أو قرب، ولو كان في المجلس لم يقض عليه، إلا بعد علمه، وفي المبسوط (1) لا يقضي على الحاضر في البلد إذا لم يمتنع عن الحضور، ثم هو على حجته إذا حضر، فلو ادعى فسق الشهود كلف البينة على الفسق حال الشهادة، أو حال الحكم. ولو ادعى قضاء أو إبراء أقام به البينة، وإلا أحلف المدعي.

ولا يشترط تعلق الحكم بحاضر كوكيل أو شريك عندنا، وإنما يقضي في حقوق الناس، لا في حقوق الله تعالى، لأن القضاء على الغائب احتياط، وحقوق الله تعالى مبنية على التخفيف، لغناه.

ولو اشتمل على الحقين كالسرقة قضى بالمال دون القطع.

ولا بد من اعتراف الغائب أنه المحكوم عليه أو قيام البينة بذلك، فلو أنكر وكان الوصف منطبقا على غيره، أو يمكن فيه المشاركة غالبا حلف، وإلا ألزم.

وكذا لو كان المشارك له في الوصف ميتا، ودل تاريخ موته على براءته. ولو اشتبه الحال وقف الحكم.

ولو كان المحكوم به غائبا ميز العقار بالحد، وفي مثل الحيوان والقماش نظر، بين تميزه بالصفات التي يعسر اجتماعها في غيره كتحلية المحكوم عليه، وبين ذكر القيمة خاصة، وبين سماع البينة خاصة، فلعل المتشبث يحمله إلى بلد الشهود، ولو امتنع لم يجز، إلا أن يتعذر انتقال الشهود إليه، ويرى الحاكم صلاحا في حمله أو بيعه على المدعي، فإن تلف قبل الوصول ضمن وإن لم

مخ ۹۱