482

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

النبي صلى الله عليه وآله (1) لما عز (2).

الخامس عشر: أن يجلس الخصمان بين يديه، ويجوز قيامهما لا قيام أحدهما، إلا مع كفره وإسلام الآخر.

السادس عشر: أن لا يتخذ حاجبا وقت القضاء، لنهي النبي صلى الله عليه وآله (3). ولا يتولى البيع والشراء لنفسه، ولا يحضر وليمة الخصوم ولا يرتب شهودا.

السابع عشر: إذا ورد عليه خصمان فسكتا استحب أن يقول لهما تكلما، أو ليتكلم المدعي منكما، أو يأمر من يقول ذلك. ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب.

الثامن عشر: أن لا يشفع في إسقاط حق أو إبطال دعوى، ولا يضيف أحد الخصمين. ويستحب (4) عيادة المرضى، وشهود الجنائز كغيره وأبلغ.

التاسع عشر: أن يجتهد على التسوية بين الخصمين في الميل القلبي إن أمكن.

العشرون: أن يسأل عن التزكية سرا، لأنه أبعد من التهمة. وإذا مضت مدة على المزكى يمكن تغيره فيها استحب تجديد السؤال، ولا يقدر لستة أشهر.

NoteV02P074N135 درس وأما الواجبة فثلاثة عشر:

الأول: أعداء المستعدي على الحاضر، وإن لم يحرر دعواه ولم يعلم بينهما

مخ ۷۴