452

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

جازت إلى عشر سنين لا أزيد. وإذا هاجرت امرأة منهم إلينا مسلمة وتحقق إسلامها لم تعد، ويعاد على زوجها ما سلمه إليها من الصداق المباح من بيت المال، وقال ابن الجنيد (1): من سهم الغارمين في (2) الزكاة، ولو كانت عينه باقية رد بعينه، وهو بعيد.

وظاهر بعض الأصحاب أن الغانمين ليس لهم تصرف في الغنيمة بأكل ولا علف ولا غيره قبل القسمة، وجوزه الشيخ في المبسوط (3) وابن الجنيد (4) مدعيا للإجماع، وهو الحق. وللإمام الاصطفاء من الغنيمة، وجوز الحلبي (5) أن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الإسلام ومصالح أهله ولو استغرق الغنيمة، وهو نادر.

ولو خيف استرجاع الكفار الغنيمة ففي جواز إتلاف الحيوان نظر، وقطع الشيخ (6) بالمنع.

ويجوز السلب والنقل بالشرط، وأوجب ابن الجنيد (7) السلب للقاتل بغير شرط، وجعل (8) للفارس ثلاثة أسهم لرواية إسحاق بن عمار (9)، ويعارضها رواية حفص بن غياث (10) وإن كانت ضعيفة لاعتضادها بعمل المعظم.

ولا يسهم للعبد المأذون له ولا المكاتب خلافا له (11).

والمروي (12) تحريم التفرقة بين الأم وولدها، وكره ابن الجنيد (13) التفريق بين

مخ ۳۸