410

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

للمستأجر فسخها، وقد مر ثبوت الخيار.

ويدخل أغنياء الحاج في الوصية للحاج، وإن كان الفقراء أفضل، ولو قال: من حج عني فله عبد أو دينار أو درهم فحج تخير الجاعل في دفع واحد منها، ويحتمل أجرة المثل للجهالة.

وقال: في الزنبور تمرة، فإن قتل كثيرا منها تصدق بمد من طعام أو مد من تمر، وقال: يحرم الدبا كالجراد، ويشكل بعدم تحليله، ويحرم البيض الذي يكسره المحرم، والأقرب حله.

وفي الخلاف (1): لا يحرم صيد و ج وهو مكان بالطائف ولا يكره للأصل، وهو بالواو والجيم المشددة.

NoteV01P495N125 درس ينبغي للإمام الأعظم إذا لم يشهد الموسم نصب إمام عليه في كل عام، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله (2) من تولية علي عليه السلام سنة تسع على الموسم وأمره بقراءة براءة، وكان قد ولى غيره فعزله عن أمر الله تعالى، وولي علي عليه السلام على الحج أيام ولايته الظاهرة. وروى ابن بابويه (3) عن العمري أن المهدي عليه السلام يحضر الموسم في كل سنة، يرى الناس ويرونه ويعرفهم ولا يعرفونه. ويشترط في الوالي العدالة والفقه في الحج، وينبغي أن يكون شجاعا مطاعا ذا رأي وهداية وكفاية.

وعليه في مسيره أمور خمسة عشر: جمع الناس في سيرهم ونزولهم حذرا من المتلصصة، وترتيبهم في السير والنزول، وإعطاء كل طائفة معتادا في السير

مخ ۴۹۵