391

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

خط إبراهيم عليه السلام يعني المسجد ما بين الحزورة إلى المسعى، وروى جميل (1) أن الصادق عليه السلام سئل عما زيد في المسجد أمن المسجد؟ قال:

نعم إنهم لم يبلغوا مسجد إبراهيم وإسماعيل، وقال (2): الحرم كله مسجد.

وروى زرارة (3) عن الباقر عليه السلام أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام حسب له عمله في إيمانه. وروى عبد الرحمن بن الحجاج (4) عن أبي الحسن عليه السلام عليكم بالاحتياط، يعني فيما يرد مما لا تعلمونه من الأحكام. وروى هشام بن الحكم (5) عن الصادق عليه السلام أن الحرم أفضل من عرفة.

وروى علي بن يقطين (6) عن أبي الحسن عليه السلام أنه لا شئ على الناظر في فرج المحللة بعد الحلق قبل الطواف، وعن الصادق عليه السلام (7) في محرم أكل لحم صيد لا يدري ما هو عليه شاة.

NoteV01P476N119 درس إذا أحصر المحرم بالمرض عن مكة أو الموقفين، بعث هديه المسوق إلى مكة إن كان معتمرا، ومنى إن كان حاجا، ويواعد نائبه وقتا معينا، فإذا بلغ محله قصر وتحلل بنيته إلا من النساء، حتى يحج في القابل أو يعتمر مع وجوب الحج أو العمرة، أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما، قيل: أو مع عجزه في الواجب، ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له، إذ لا طواف لأجل

مخ ۴۷۶