الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
خط إبراهيم عليه السلام يعني المسجد ما بين الحزورة إلى المسعى، وروى جميل (1) أن الصادق عليه السلام سئل عما زيد في المسجد أمن المسجد؟ قال:
نعم إنهم لم يبلغوا مسجد إبراهيم وإسماعيل، وقال (2): الحرم كله مسجد.
وروى زرارة (3) عن الباقر عليه السلام أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام حسب له عمله في إيمانه. وروى عبد الرحمن بن الحجاج (4) عن أبي الحسن عليه السلام عليكم بالاحتياط، يعني فيما يرد مما لا تعلمونه من الأحكام. وروى هشام بن الحكم (5) عن الصادق عليه السلام أن الحرم أفضل من عرفة.
وروى علي بن يقطين (6) عن أبي الحسن عليه السلام أنه لا شئ على الناظر في فرج المحللة بعد الحلق قبل الطواف، وعن الصادق عليه السلام (7) في محرم أكل لحم صيد لا يدري ما هو عليه شاة.
NoteV01P476N119 درس إذا أحصر المحرم بالمرض عن مكة أو الموقفين، بعث هديه المسوق إلى مكة إن كان معتمرا، ومنى إن كان حاجا، ويواعد نائبه وقتا معينا، فإذا بلغ محله قصر وتحلل بنيته إلا من النساء، حتى يحج في القابل أو يعتمر مع وجوب الحج أو العمرة، أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما، قيل: أو مع عجزه في الواجب، ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له، إذ لا طواف لأجل
مخ ۴۷۶
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ