الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
التلويث، بل يودعن من باب المسجد الأدنى إلى الكعبة.
ولو خرج من مكة بغير وداع استحب له العود مع الإمكان، سواء بلغ مسافة القصر أو لا، ولا يحتاج إلى إحرام إذا لم يكن مضى له شهر وإلا احتاج، وأطلق الفاضل (1) أنه يحرم إذا رجع، وروي (2) أن طواف الوداع كاف لمن نسي طواف النساء. ولو طهرت الحائض والنفساء بعد مفارقة مكة لم يستحب لهما العود وإلا استحب.
ولو مكث بعد الطواف بمكة غير مشغول بأسباب الخروج، فالأشبه استحباب إعادته، ولو كان لاشتغاله بها كالتزود فلا، ولا يعيد (3) للدعاء الواقع بعده ولا للصلاة بعده بالمسجد، سواء كانت فريضة أو نافلة، ولكن الأفضل أن يكون آخر عهده الطواف.
ومنها: العزم على العود ما بقي، فإنه من المنشئات في العمر، وليسأل الله تعالى ذلك عند انصرافه، رزقنا الله تعالى العود إلى بيته الحرام وتكراره في كل عام بمنه وكرمه.
NoteV01P470N118 درس مكة أفضل بقاع الأرض ما عدا موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وروي (4) في كربلاء على ساكنها (5) السلام مرجحات، والأقرب أن مواضع قبور الأئمة عليهم السلام كذلك، أما البلدان التي هم بها فمكة أفضل منها حتى من المدينة. وروى صامت (6) عن الصادق عليه السلام أن الصلاة في المسجد
مخ ۴۷۰
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ