381

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

والقيام بين الركن الغربي واليماني رافعا يديه ملصقا به والدعاء، ثم كذلك في الركن اليماني، ثم الغربي، ثم الركنين الآخرين، ثم يعود إلى الرخامة الحمراء، فيقف عليها ويرفع رأسه إلى السماء ويطيل الدعاء، وليبالغ في الخضوع والخشوع وحضور القلب في دعائه، وليحذر البصاق والامتخاط، ولا يشغل بصره بما يشغل قلبه، روي (1) أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما دخلها لم يجاوز بصره موضع سجوده حتى خرج منها، وذلك إعظام وإجلال لله ولرسوله صلى الله عليه وآله.

ويستحب أن يصلي ركعتين بعد خروجه منها عن يمين الباب، رواه يونس (2) عن الصادق عليه السلام، وهو موضع المقام في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الآن منخفض عن المطاف، ويستحب التكبير ثلاثا عند الخروج من الكعبة. والدخول إلى الكعبة لا يتأكد في حق النساء وخصوصا مع الزحام، ويجوز للمستحاضة الدخول على كراهية، وروى (3) أنه لا يجوز لها، وهو فتوى المبسوط (4).

وتكره الفريضة فيها على ما مر في الأقوى وخصوصا الجماعة، ولو وقعت الجماعة فيها انعقدت، ولهم في موقفهم أحوال خمسة:

الأول: أن يكونوا صفا واحدا أو صفوفا والإمام في سمتهم.

الثاني: أن يتقدم الإمام عليهم. ولا ريب في جواز هذين.

الثالث: أن يكون وجه المأموم إلى وجه الإمام، وفيه وجهان، والأشبه الجواز.

مخ ۴۶۶