377

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ويستحب للإمام النفر في الثاني مؤكدا، ويستحب له الخروج قبل الزوال ليصلي الظهرين بمكة، ويعلمهم كيفية الوداع. ويستحب للمقيم بمنى أن يجعل صلاته في مسجد الخيف فرضها ونفلها، وأفضله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو من المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعا إلى جهة القبلة، وعن يمينها ويسارها كذلك، فقد صلى فيه ألف نبي، ويستحب صلاة ست ركعات به إذا نفر في أصل الصومعة، كما روي عن الصادق عليه السلام (1).

وروي (2) من صلى بمسجد منى مائة ركعة عدلت عبادة سبعين عاما، ومن سبح الله فيه مائة تسبيحة كتب الله له أجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه مائة عدلت إحياء نسمة، ومن حمد الله عز وجل فيه مائة عدلت أجر خراج العراقين ينفق في سبيل الله.

والتكبير بمنى مستحب، وقال السيد (3): يجب وقد سلف، ولا يكبر عقيب النوافل ولا في الطرقات ولا قبل يوم النحر في أيام العشر عندنا.

وأسماء أيام منى على الراء، فالعاشر النحر، والحادي عشر القر، والثاني عشر النفر، والثالث عشر الصدر، وليلته تسمى ليلة التحصيب، وفي المبسوط (4): هي ليلة الرابع عشر.

فوائد:

روى حماد (5) عن الصادق عليه السلام أن من نفر في الأول فليس له أن

مخ ۴۶۲