360

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بعده ثم يذبحه عشية الثالث عن صاحبه ويجزئ، ولو ذبح هديا فاستحق ببينة فللمستحق لحمه، ولا يجزئ عن أحدهما.

وحكم الشيخ (1) بأن الهدي المضمون كالكفارة وهدي التمتع يتعين بالتعيين كقوله: هذا هدي مع نيته ويزول عنه الملك، وظاهر الشيخ (2) أن النية كافية في التعيين، وكذا الإشعار أو التقليد، وظاهر المحقق (3) أنهما غير مخرجين وإن وجب ذبحه بعينه، وتظهر الفائدة في النتاج بعد التعيين، فإن قلنا بقول الشيخ وجب ذبحه معه وهو المروي (4)، أما ركوبه وشرب لبنه إذا لم يضرا به وبنتاجه فإنهما جائزان، وقال ابن الجنيد (5): لا يختار شربه في المضمون فإن فعل غرم قيمته لمساكين الحرم، وفي رواية السكوني (6) إذا أشعرها حرم ظهرها على صاحبها، وتعارضها رواية أبي الصباح (7) بركوبها من غير عنف.

وأما الهدي المتعين بالنذر ابتداء، مثل قوله: لله علي أن أهدي هذه الشاة، فلا ريب في تعينه، ويصير أمانة في يده، وحكم الشيخ (8) في المطلق بخروجه عن ملكه بالقول، فإن عطب نحر مكانه وأعلم، ولو نتج فهو هدي، فلو ضعف عن المشي حمله على أمه أو غيرها، ولا يجوز شرب لبنه إذا لم يفضل عنه فيضمن، ولو فضل فالأفضل الصدقة به، ويجوز شربه عند الشيخ (9) ولو تلف الهدي أو

مخ ۴۴۵