342

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

كون الفائت ندبا، أو على من اشترط في حال إحرامه، لرواية ضريس (1) عن الباقر عليه السلام، فإنها مصرحة بأن المشترط يكفيه العمرة وغيره يحج من قابل، ولم يذكر فيها طواف النساء.

والعمل بهذه بعيد، لأن الفائت إن كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط، وإن كان غير مستقر ولم يفت بفعل المكلف لم يجب قضاؤه بعدم (2) الاشتراط، وإن كان بفعله فكالمستقر، وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه مطلقا (3) وإن لم يعتمر.

وأوجب علي بن بابويه (4) وابنه (5) على المتمتع بالعمرة يفوته الموقفان العمرة ودم شاة، ولا شئ على المفرد سوى العمرة، ولم يذكر أيضا طواف النساء.

ولو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه إلى القابل، فالأشبه المنع، وهل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنية؟ الأحوط الثاني، ورواية محمد بن سنان (6) فهي عمرة مفردة، تدل على الأول، ورواية معاوية (7) فليجعلها عمرة، تدل على الثاني.

والقضاء تابع للأداء في الفور والتراخي والنوع، ومن جوز العدول عن القران والإفراد إلى التمتع في الأداء جوزه في القضاء، ولا تجزئ عمرة التحلل عن عمرة الإسلام.

مخ ۴۲۷