الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وليبدأ بالناصية ثم يأخذ من أطراف شعر لحيته ويقلم أظفاره، ولو اقتصر في التقصير على قلم أظفاره أو بعضها أو أخذ من لحيته أو حاجبه أو شاربه أجزأ. ولو حلق بعض جوانبه (1) أجزأ عن التقصير ولا تحريم فيه، ولو حلق الجميع احتمل الإجزاء لحصوله بالشروع.
وعند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع، للنص (2) على جوازه قولا وفعلا، نعم يستحب له التشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط، وكذا لأهل مكة طول الموسم، ويكره الطواف بعد السعي قبل التقصير.
NoteV01P415N107 درس إذا أحل المتمتع من عمرته ولم يكن ساق الهدي أحرم بالحج إجماعا، وكذا لو ساق إلا على ما مر، وأفضل أوقاته يوم التروية، وأوجبه ابن حمزة (3) فيه، ويستحب كونه عند الزوال عقيب الظهرين المتعقبتين لسنة الإحرام السالفة، وقال المفيد (4) والمرتضى (5): يصلي الظهرين بمنى، وكلاهما مرويان (6)، وجمع بينهما باختصاص الإمام بالتقدم لقول الصادق عليه السلام (7): على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر بالمسجد الحرام.
مخ ۴۱۵
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ