الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
بعدم الكفارة فيه.
الترك الخامس: المخيط، ويجب تركه على الرجال وإن قلت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب، ولا يشترط الإحاطة، ويظهر من كلام ابن الجنيد (1) اشتراطها حيث قيد المخيط بالضام للبدن، فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر، وعلى القولين يجوز لبس الطيلسان، ويحرم الزر والخلال، ويجوز افتراشه والمنطقة والهميان وللنساء خلافا للنهاية (2)، إلا الغلالة تحت الثياب لتقيها من النجاسة، والخلاف في الحرير بين الشيخين، فجوزه المفيد (3) لرواية يعقوب بن شعيب (4)، ومنعه الشيخ (5) لرواية العيص (6) وداود بن الحصين (7)، وهي أشهر، والخنثى تجتنب المخيط والحرير. وفدية المخيط شاة ولو اضطر، ولا فدية على الخنثى إلا أن تجمع بين المخيط وتغطية الوجه.
NoteV01P376N100 درس الترك السادس: لبس ما يستر ظهر القدم كالخف والشمشك، فيفدي بشاة لو فعله، ولو اضطر فلا شئ عليه عند الشيخ (8)، وقيل: يجب، ويجب شقه عن ظهر القدم على الأصح لرواية محمد بن مسلم (9)، وفي الخلاف (10):
مخ ۳۷۶
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ