274

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

عيسى (1) في رميها، وفي صحيح معاوية بن عمار (2) لا شئ فيها ولا في البق، وفي التهذيب (3): لا يجوز قتلها ولا قتل البق والبراغيث للمحرم.

ويجوز قتل الأفعى والعقرب والفأرة والأسد إذا أراده، ولو لم يرده فقولان:

أحوطهما كبش إذا قتله في الحرم، سواء كان محلا أو محرما.

NoteV01P359N95 درس يجتمع الفداء والقيمة على المحرم في الحرم، وقال المرتضى (4) وابن الجنيد (5): يجب الجزاء مضاعفا ولو بلغ بدنة لم يتضاعف، والرواية (6) مرسلة، وضاعفه ابن إدريس (7)، وقال الحلبي (8): يتضاعف الصوم في البدنة والبقرة والظبي إذا كان في الحرم، وقال في موضع آخر (9): عليه الفداء والقيمة، وروي (10) الجزاء مضاعفا ولم يذكر البدنة. ولا فرق في التضاعف وعدمه بين العامد والخاطئ والعالم والجاهل، وقال المرتضى (11): على العامد جزاءان في الحل، وقيده في الناصرية (12) بقصده رفض إحرامه، وعلى الخاطئ والجاهل

مخ ۳۵۹