266

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

لم يجدد التلبية، وقال الحسن (1): يطوف أسبوعا بعد الإحرام، والوجه الكراهية لا غير.

وحكمهما في استحباب الاشتراط أيضا واحد، وفائدته جواز أصل التحلل عند العارض كقول ابن حمزة (2) وظاهر الشرائع (3)، أو جواز التعجيل للمحصر كقول النافع (4)، أو سقوط الهدي عن المحصر والمصدود غير السائق كقول المرتضى (5)، أو سقوط قضاء الحج لمتمتع فاته الموقفان كقول الشيخ (6) في التهذيب لرواية ضريس بن عبد الملك الصحيحة.

NoteV01P351N92 درس يجب على المحرم ترك ثلاثة وعشرين: الأول: الصيد، وهو الحيوان المحلل، إلا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو يربوعا، الممتنع بالأصالة البري، فلا يحرم قتل الضبع والنمر والصقر وشبهها والفأرة والحية، ولا رمي الحدأة والغراب عن البعير، ولا الحيوان الأهلي ولو صار وحشيا، ولا الدجاج وإن كان حبشيا، ولا يحل الممتنع بصيرورته إنسيا، ويراعى في المتولد بين المحرم على المحرم والمحلل الاسم، ولا صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، بخلاف البط وإن لازم الماء، فإنه بري لعدم بيضه فيه، وكذا الجراد لأنه لا يعيش في الماء .

فيحرم الصيد اصطيادا وأكلا وإن ذبحه المحل وذبحا وإشارة ودلالة

مخ ۳۵۱