262

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وتأويل الأخبار المعارضة لها.

الثالث: مقارنة النية للتلبيات، فلو تأخرن عنها أو تقدمن لم ينعقد، ويظهر من الرواية (1) والفتوى جواز تأخير التلبية عنها، وروى معاوية بن عمار (2) بعد دعاء الإحرام ثم قم فامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض فلب، وعبد الله بن سنان (3) نحوه، وقال ابن إدريس (4): التلبية كالتحريمة في الصلاة، وبعض الأصحاب جعلها مقارنة لشد الإزار، وعقل بعضهم من قول الشيخ (5) بتجديدها إلى وقت التحلل تأخير النية عن التلبية، وعلى ما فسرناه به لا دلالة فيه.

الرابع: التلبيات الأربع، وأتمها: " لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لبيك "، ويجزي " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك "، وإن أضاف إلى هذا " إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك "، كان حسنا. والأخرس يعقد بها قلبه ويحرك لسانه ويشير بإصبعه، وقال ابن الجنيد (6): يلبي غيره عنه، ولو تعذر على الأعجمي التلبية ففي ترجمتها نظر، وروي (7) أن غيره يلبي عنه.

ويستحب أن يضيف إليها: " لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بعمرة وبمتعة إلى الحج لبيك "، إلى آخر التلبيات المشهورة. وقال الشيخ (8) في موضع: يستحب أن

مخ ۳۴۷