الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
فالمروي عن الصادق عليه السلام (1) أنه فعله من ذات عرق، وكان قد خرج من مكة إليها.
ومنع الشيخ في النهاية (2) وجماعة من الخروج من مكة لارتباط عمرة التمتع بالحج، فإن خرج صارت مفردة، والرواية (3) تدل عليه، وأطلقوا المنع. ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قاله في المبسوط (4)، أو الخروج لا بنية العود. وفي كلامهم وفي الروايات (5) دلالة على وجوب حج التمتع بالشروع في العمرة وإن كانت ندبا. وابن إدريس (6) قال بكراهية الخروج، وهو ظاهر المبسوط (7).
والأفضل للمعتمر في أشهر الحج مفردا الإقامة بمكة حتى يأتي بالحج ويجعلها متعة، وقال القاضي (8): إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحج ويصير متمتعا، وفي رواية عمر بن يزيد (9) إذا أهل عليه ذو الحجة حج، وتحمل على الندب، لأن الحسين عليه السلام خرج بعد عمرته يوم التروية (10) وقد يجاب بأنه مضطر.
مخ ۳۳۶
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ