244

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ولا يبطل بفوات باقي الأفعال وإن كان عمدا. وفي ركنية التلبية خلاف، ورواية ابن عمار (1) تقتضي توقف الإحرام عليها.

وهذه الأفعال لقسيميه، ويؤخران العمرة عن الحج، ويزيدان فيها طواف النساء وركعتيه بعد الحلق أو التقصير، وكذا في كل عمرة مفردة. وقال الحلبي (2): الحلق آخرها، والرواية (3) بخلافه، وظاهر الجعفي (4) أنه (5) ليس في المفردة طواف النساء، ونقل عن بعض الأصحاب أن في المتمتع بها طواف النساء، وفي المبسوط (6): الأشهر في الروايات عدمه، وأشار به إلى رواية سليمان بن حفص (7) عن الفقيه المتمتع إذا قصر فعليه لتحله النساء طواف وصلاة، ولا هدي على المفرد.

وبسياق الهدي يتميز عنه القارن في المشهور، وقال الحسن (8): القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل منها حتى يحل من الحج، فهو عنده بمثابة المتمتع إلا في سوق الهدي وتأخير (9) التحلل وتعدد السعي، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة. وظاهره وظاهر الصدوقين (10) الجمع بين النسكين بنية واحدة، وصرح ابن الجنيد (11) بأنه يجمع

مخ ۳۲۹