234

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وجوب القضاء على الناذر أيضا.

ولو قيد الحج بعام فمرض أو صد فلا قضاء، وكذا لو لم يستطع. ولو قيده بالمشي وجب من بلده على الأقوى، ويسقط المشي بعد طواف النساء، فلو ركب طريقه أعاد ماشيا، فإن تعين الزمان قضى وكفر، وفي المعتبر (1): يمكن إجزاء الحج وإن وجبت الكفارة. وإن ركب بعضه قضى ملفقا فيمشي ما ركب ويتخير فيما مشى منه، ولو اشتبهت الأماكن احتاط بالمشي في كل ما يجوز فيه أن يكون قد ركب. ولو عجز عن المشي فالأقوى أنه يحج راكبا، وفي وجوب سوق بدنة لرواية الحلبي (2) أو استحبابه جبرا قولان. وإذا عبر في بحر أو نهر فالأولى القيام لرواية السكوني (3).

NoteV01P319N84 درس تجوز النيابة في الحج، وتقع للمنوب بشرط إسلامهما، وإيمان المنوب عنه إلا أن يكون أبا، والأقرب اختصاص المنع بالناصب، ويستثنى الأب ويلحق به الجد له لا للأم. ولو حج المخالف عن مثله أجزأ، قيل: وعن المؤمن لصحة حجه، فلو استبصر الولي أو النائب لم يجب القضاء.

وشرط النيابة في الواجب موت المنوب أو عجزه، ولا يشترط ذلك في الندب إجماعا، فتجوز الاستنابة في الحج ندبا للحي. وفيه فضل كثير، فقد أحصي في عام واحد خمسمائة وخمسون رجلا يحجون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام (4)، أقلهم بسبعمائة دينار وأكثرهم عشرة آلاف.

مخ ۳۱۹