الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
والمشي أفضل من الركوب، فقد حج الحسن بن علي عليهما السلام عشرين حجة ماشيا (1)، ولو ضعف به عن التقدم للعبادة بمكة كان الركوب أفضل. ولو قصد بالمشي حفظ المال ولا حاجة إليه ففي رجحانه على الركوب هنا نظر، من المشقة والنية.
NoteV01P317N83 درس قد يجب الحج والعمرة بالنذر والعهد واليمين والنيابة والافساد. ويشترط في صحة النذر وقسيميه التكليف، والإسلام، وإذن الزوج والمالك، أو إجازتهما بعده، أو زوال الولاية عنهما قبل إبطال الوالي، وإذن الأب في العهد واليمين، وفي النذر نظر من الشك في تسميته يمينا، وفي تبعيض الحل احتمال قوي سواء كان في الأجزاء أو في الأوصاف.
ويتقيد الالتزام بهذه الثلاثة بحسب القيد إذا كان مشروعا، كعام معين أو نوع من أنواع الحج بعينه أو ركوب أو مشي حيث يكون أفضل، ولا ينعقد نذر الحفاء في المشي للخبر (2) عن النبي صلى الله عليه وآله. ولو أطلق تخير في الأنواع.
وهل يجزئ النذر المطلق عن حجة الإسلام؟ قيل: نعم لرواية رفاعة (3)، وقيل: لا لاختلاف السبب. ولو حج بنية حجة الإسلام لم يجزئ عن النذر على القولين. ولو نذر حجة الإسلام وقد وجبت فهو من باب نذر الواجب، وإلا يقيد بالاستطاعة، ولا يجب تحصيلها إلا فيما مر من تكلف المريض وشبهه على إشكال، أقربه عدم الوجوب.
مخ ۳۱۷
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ