الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهيد اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
كتاب الحج وهو لغة القصد المتكرر، وشرعا القصد إلى مكة ومشاعرها لأداء المناسك المخصوصة، وقيل: هو اسم للمناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة، ويلزم منه النقل، ومن الأول التخصيص، وهو خير من النقل.
وحج الإسلام فرض على من استكمل شروطا ثمانية من الرجال والنساء والخناثى.
أحدها: البلوغ، فلا يجب على الصبي، ولا يصح منه مباشرته إلا أن يكون مميزا وأذن له الولي. ولو بلغ قبل أحد الموقفين صح حجه، وكذا لو فقد التمييز وباشر به الولي فاتفق البلوغ والعقل، ولو بلغ بعد الوقوف والوقت باق جدد النية وأجزأ. والولي ولي المال كالأب والجد والوصي ووكيل أحدهم والأم على الأقوى.
والنفقة الزائدة على نفقة الحضر تلزم الولي، وكذا كفارات المحظورات اللازمة عمدا وسهوا كالصيد، وأما اللازمة عمدا خاصة كالوطء واللبس، فبناها الشيخ (1) على أن عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ، وقد نصوا على أن عمده في الجناية على الآدمي خطأ، وأما الهدي فعلى الولي، ولو كان مميزا وفقد
مخ ۳۰۶
د ۱ څخه ۱٬۱۸۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ