92

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

خپرندوی

مطبعة الاستقامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۲ ه.ق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

الميتِ ثُمّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا فِي التَّشَهُّدِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ

دفن الميت

وَيَجِبُ دَفْنُ الْمَيِّتِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَيُسَنُّ أَنْ يُشَقَّ لَهُ لَحْدٌ. وَأَنْ يُسَطَّحَ الْقَبْرُ بِلَا بِنَاءٍ وَلَا تَخْصِيصٍ، وَأَنْ يُلَقَّنَ الْمَيِّتُ

الشهيد والسقط

وَالشَّهِيدُ : مَنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ. وَالسِّقْطُ : إِنِ اسْتَهَلَّ صَارِخًا صَارَ حُكْمُهُ كَالْكَبِيرِ، وَإِنْ نَزَلَ مَيِّتًا وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ وَدُفِنَ

التعزية

وَيُسَنُّ أَنْ يُعَزَّى أَهْلُ الْمَيِّتِ، وَمُدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ يُعْتَبَرُ مَبْدَؤُهَا مِنَ الدَّفْنِ، فَإِنْ كَانَ الْمُعَزِّي غَائِبًا حِينَ حُضُورِهِ. أَمَّا النَّوْحُ وَشَقُّ

92