الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
ژانرونه
•Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
حكمها، شروط وجوبها، شروط صحتها، شروط الخطبتين، سنن الجمعة
صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ يَجْهَرُ فِيهِمَا
وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ سَبْعَةُ شُرُوطٍ: الْإِسْلَامُ، وَالْحُرِّيَةُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالذُّكُورَةُ، وَالصِّحَّةُ، وَالاسْتِيطَانُ.
وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ أَدَائِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: أَنْ يَكُونَ الْبَلَدُ مِصْرًا أَوْ قَرْيَةً، وَأَنْ يَحْضُرَهَا أَرْبَعُونَ فَصَاعِدًا مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ بَاقِيًا؛ فَإِنْ خَرَجَ صَلَّوْا ظُهْرًا
85