الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
ژانرونه
•Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت واحدة منها؛ فإن قدم العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب فهو جمع تقديم، وإن أخر الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فهو جمع تأخير.
ويشترط لصحة تقديم العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب ثلاثة شروط: أن يبدأ بصلاة الأولى منهما، وأن ينوي الجمع قبل الفراغ من الأولى، وأن يوالي بين الصلاتين.
ويشترط لمن يريد تأخير الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء أن ينوي في وقت الأولى التأخير للجمع، ولا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة
80