الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
ژانرونه
•Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
العورة ، ترك الاستقبال ، صلاة العاجز ، المرأة تخالف الرجل فى أمور
الْعَوْرَةُ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا فِي الصَّلاَةِ: بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلْأَمَةِ الْأَصَحُّ أَنَّهَا كَالرَّجُلِ
وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فِي الْحَرْبِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْخَوْفِ، وَالثَّانِي: فِي صَلَاةِ النَّفْلِ عِنْدَ السَّفَرِ
مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ صَلَّى قَاعِدًا، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْقُعُودِ صَلَّى مُضْطَجِعًا عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ عَجَزَ صَلَّى عَلَى
69