الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
ژانرونه
•Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
تطهير النجاسة المخففة ، تطهير النجاسة المغلظة ، تطهير النجاسة المتوسطة، الاستنجاء، طهارة المسكر المائع ، تطهير جلود الميتة
لا يلزم غسل ما أصابه بول الغلام (الذكر الذي لم يبلغ الحولين ولم يطعم سوى اللبن) من ثوب أو بدن أو غيرهما، بل يكتفى رش الماء على محله
تطهير النجاسة المغلظة ، وهي نجاسة الكلب والخنزير
وكل شيء يتنجس بولوغ الكلب أو الخنزير فإنه يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب، وإذا ولغ في طعام أريق الطعام وغسل الإناء كما قدمنا
إذا وقعت نجاسة غير ماسبق حكمه على شيء وجب غسله مرة
55