الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
ژانرونه
•Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
حَدَثَ يُحْدِثُهُ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ
وَيَبْطُلُ الْمَسْحُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: خَلْعِ الْخُفَّيْنِ، وَانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَحُدُوثِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
يا بُنَيَّ، إن ربك - سبحانه وتعالى - لم يبح لك ترك الصلاة في حال فقد الماء أو العجز عن استعماله، كما عرفت في الدرس الماضي، محافظة على إقامة الصلاة وتأديتها في أوقاتها، وآية ذلك أنه أباح لك أن تؤديها مع ترك فرض من فرائض الوضوء وهو غسل الرجلين مع الكعبين إذا لبست في قدميك خفين طاهرين ساترين لمحل الفرض: سواء ألبستهما صيانة لقدميك من البرد أم لبستهما ترفها وتنعما، فانظر إلى رحمة ربك وانظر - مع هذا - إلى مقدار طلبه للصلاة.
ما الذي يشترط في الخفين؟ ما الذي يبطل المسح على الخفين؟ ما هي المدة التي رخص لك الشارع فيها أن تمسح على خفيك؟ هل تمسح على الخفين في الغسل؟ ما الذي استفدته من هذا الدرس؟
47