الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
ژانرونه
•Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
حقيقة الغسل، الأشياء الموجبة للغسل، فروض الغسل، منه الأغسال المسنونة، ما يحرم بسبب الجنابة
الغُسْلُ إحدى وسائل الصلاة كالوضوء، وهو عبارة عن استيعاب جميع البدن من أعلى الرأس إلى أسفل القدم بالماء.
والأشياء التي يجب بسببها الغسل ستة أشياء: التقاء الختانين، ونزول المني (ويسمى هذان السببان «الجنابة»)، والموت، والحيض، والنفاس، والولادة.
وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة ما يوجد على البدن من النجاسة، وإيصال الماء إلى عامة الشعر والبشرة
40